مرتضى مطهري

426

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

على من يحتاج اليها بثمن الى اجل ثم يشترى منه ذلك الشىء حالًا باقل من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الاقل و يبقى على ذمته الثمن الاول . و انما يجوز ذلك اذا لميشترط فى البيع الاول ، فلو اشترط البايع فى بيعه على المشترى ان يبيعه بعد شرائه او شرط المشترى على البايع ان يشتريه منه لميصح على قول مشهور . ولى در باب سلف ، صفحه 311 مىگويد : اذا اشترى شيئاً سلفاً لميجز بيعه قبل حلول الاجل لا على البايع و لا على غيره سواء باع بجنس الثمن الاول او بغيره و سواء كان مساوياً له او اكثر او اقل و يجوز بعد حلوله سواء قبضه او لميقبضه على البايع و على غيره بجنس الثمن و مخالفه ، بالمساوى له او بالاقل او الاكثر ما لميستلزم الربا ، نعم لو كان المسلم فيه مما يكال او يوزن يكره بيعه قبل قبضه . منع حيله ربا - تعدد بيع ، بيع صورى وسائل ، جلد 2 ، صفحه 588 ، باب 5 ، حديث 5 : محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانى قال : قلت لابى عبدا لله عليه السلام : الرجل يبيع البيع و البايع يعلم انه لايسوّى و المشترى يعلم انه لايسوّى الَّا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه . قال فقال : يا يونس ، ان رسولا لله صلى الله عليه و آله قال لجابر بن عبدا لله : كيف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذل ؟ قال : فقال له جابر : لابقيت الى ذلك الزمان و متى يكون ذلك بابى انت و امى ؟ قال : اذا ظهر الربا .